المحقق النراقي
324
مستند الشيعة
المقام الرابع : في الجاهل بالحكم ، وذهب الحلي إلى أنه لا شئ عليه من القضاء والكفارة ( 1 ) ، واختاره في الحدائق ( 2 ) ، وهو ظاهر الجامع ( 3 ) ، ومحتمل موضع من المنتهى والاستبصار والتهذيب ( 4 ) ، بل حكي جزما عن موضع من الأخير . والمشهور - كما قاله جماعة - : فساد صومه ووجوب القضاء عليه ، إما مع الكفارة - كما جزم به في موضع من المنتهى والتذكرة ( 5 ) ، ويحتمله كلام المختلف ( 6 ) ، ونسبه في الكفاية إلى الأكثر ( 7 ) - أو بدونها ، كالمعتبر والدروس وحواشي القواعد للشهيد والروضة والمدارك ومحتمل المختلف ( 8 ) ، واحتمله في موضع من المنتهى والتذكرة ( 9 ) ، ونسبه في المدارك إلى أكثر المتأخرين ( 10 ) . حجة الأولين : الأصل الخالي عن المعارض ، لانحصاره بعمومات القضاء والكفارة المخصوصين بغير الجاهل ، إما بحكم التبادر ، أو لأجل تقييد الأكثر بمتعمد الافطار الغير الصادق هنا وإن كان متعمدا للفعل ، لأن تعمد الافطار لا يكون إلا مع العلم بكونه مفطرا ، وبه تقيد المطلقات أيضا ،
--> ( 1 ) السرائر 1 : 386 . ( 2 ) الحدائق 13 : 66 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 157 . ( 4 ) المنتهى 2 : 569 ، الإستبصار 2 : 81 ، التهذيب 4 : 208 / ذ . ح 602 . ( 5 ) المنتهى 2 : 577 ، التذكرة 1 : 259 . ( 6 ) المختلف : 223 . ( 7 ) كفاية الأحكام : 48 . ( 8 ) المعتبر 2 : 662 ، الدروس 1 : 272 ، الروضة 2 : 90 ، المدارك 6 : 66 ، المختلف : 223 . ( 9 ) المنتهى 2 : 569 ، التذكرة 1 : 262 . ( 10 ) المدارك 6 : 66 .